الـــمـــهـــاجــــر للتجارة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الـــمـــهـــاجــــر للتجارة

شـركــة الـمـهــاجـر للتجارة والتنمية الزراعية

اهلا ومرحبا بالدكتور / هانى الدرديرى .........الشيخ/فرج

الى كل مصرى .......

لا  .....  للعنف  .....

لا  ....  للتخريب  .....
نعم  .....  للا صلاح  ......

    اخبار من هنا ومن هناك

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد الرسائل : 1539
    تاريخ التسجيل : 05/05/2008

    اخبار من هنا ومن هناك Empty اخبار من هنا ومن هناك

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 24, 2008 5:49 am

    مجلس الشعب يوافق نهائيا علي تعديل قانون الطفل د . سرور: تجريم الختان كجنحة واستثناء الضرورة الطبية من العقاب
    جريدالأخبار

    اخبار من هنا ومن هناك Get_Image تابع الجلسة: أسامة السعيد و محمد الفقي

    د.سرور اثناء متابعه الجلسة

    وافق مجلس الشعب في جلسته امس برئاسة د.فتحي سرور نهائيا علي مشروع قانون بتعديل قانون الطفل، شهدت الجلسة امس جدلا واسعا حول عدد من مواد المشروع، وفي مقدمتها المواد الخاصة بالسماح للأم بقيد مولودها في سجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له علي ألا يعتد بالشهادة الا في اثبات واقعة الميلاد، وكذلك المادة الخاصة بمعاقبة من يقوم بالختان.
    وقرر المجلس نقل المادة الخاصة بحظر توثيق عقد الزواج لمن هم دون 18 عاما الي قانون العقوبات، وكذلك المادة الخاصة بحظر الاتجار في الاطفال، واكد د.فتحي سرور ان حظر توثيق عقد الزواج لا يمس بشرعية الزواج لمن هم دون 18 عاما، ولكنه نص ارشادي وتعليمي يدعو الي التمهل والتروي، كما اكد ان الختان يعد جريمة قديمة كجنحة جرح، وانه لا يوجد نص قطعي في القرآن او السنة يبيح اجراء الختان، وإنما كلها اقوال وآراء فقهية.


    تجريم الختان


    ووافق المجلس علي تعديل المادة الخاصة بمعاقبة من يقوم باجراء عمليات الختان للاناث لتنص علي انه مع عدم الاخلال بأحكام المواد 60، 61 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من احدث الجرح المنصوص عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات عن طريق اجراء ختان لأنثي.
    وقد حظيت هذه الصياغة التي اقترحها د.فتحي سرور بموافقة اجماعية من نواب الاغلبية والمعارضة والمستقلين، فيما عدا النائب محمد العمدة الذي ارجح رفضه لمعاقبة من يقوم بالختان لأن هذه عادة متوارثة، وان الغاءها يأتي نتيجة الضغوط الخارجية.
    واكد د.فتحي سرور ان الختان جريمة قديمة وليست جديدة، وان الختان وفق قانون العقوبات هو جنحة جرح، واشار الي انه لا يوجد نص قطعي في القرآن او السنة تبيح الختان، وانما هي اقوال وآراء فقهية لا تصل الي ان تكون حقا مقررا بنص الشريعة الاسلامية، واضاف ان الختان لن يكون مجرما في حالة واحدة فقط وهي حالة الضرورة الطبيعية لمنع ضرر الفتاة يؤدي لوفاتها او يعرض صحتها للخطر، واحكام الاباحة منصوص عليها في المادتين 60، 61 من قانون العقوبات.
    مناقشات ساخنة شهدتها جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور حول بعض مواد تعديل قانون الطفل، وشهدت المادة الخاصة بإقرار حق الأم في تسجيل وليدها بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له دون ذكر اسم الأب وعدم الاعتداد بالشهادة إلا في إثبات واقعة الميلاد، جدلا واسعا، وأكد المؤيدون للتعديل أن هذه المادة انتصار لحق الطفل الذي ليس له ذنب في خطيئة أمه، بينما هاجم المعارضون التعديل مؤكدين أنه يشجع علي `نشر الفاحشة` وطالبوا بمعاقبة الأم بتهمة الزنا.
    وقرر المجلس حذف المادة الخاصة بعدم توثيق عقد الزواج للفتاة التي يقل سنها عن 18 عاما من مشروع القانون ونقلها إلي قانون الأسرة.
    وقد شهدت المادة 7 مكرر مناقشات ساخنة وتتعلق المادة بعدم جواز التوثيق لعقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. كما تقرر إجراء فحص طبي للراغبين في الزواج حيث حذفت اللجنة التشريعية المادة وطالبت بتحويلها إلي قانون الأسرة وهو ما اعترضت عليه الحكومة مؤكدة ضرورة بقاء المادة في قانون الطفل.. وأوضح د. سرور ان هذه المادة لا تحظر الزواج لأقل من 18 عاما لكنها تحظر التوثيق لعقد الزواج فقط كما انها لا تمنع إقامة دعوي قضائية أمام المحكمة لإثبات الزوجية.
    واقترح أحمد عز أن يتم حذف المادة مع إجراء تعديل تشريعي علي قانون الأسرة وضم هذه المادة إليه.
    واقترح د. فتحي سرور ان يتم تغيير اسم القانون من قانون الطفل إلي قانون الطفل والأحوال الشخصية والعقوبات بحيث يتم تعديل الفقرة الأولي لتكون ضمن قانون الأحوال الشخصية والفقرة الثانية المتعلقة بالفحص الطبي تضم لقانون العقوبات مع بعض البنود المتعلقة بالاتجار في البشر حيث تضم جميعا لقانون العقوبات.


    جدول واسع


    ووافق المجلس علي المادة `15` من مشروع القانون بعد إقرار التعديل الذي تقدم به د. زكريا عزمي حيث تنص المادة علي انه `مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4، 21، 22 من القانون، يحق للأم الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد`.
    وتساءل د. زكريا عزمي عن كيفية كتابة اسم الطفل في شهادة الميلاد دون اسم أب، وأوضحت الحكومة انه سيعمل في هذا الصدد بالقواعد المتبعة في تسجيل الأطفال مجهولي النسب، وعاد نواب المحظورة لإثارة الجدل حول المادة مؤكدين أن التعديل يفتح الباب أمام إقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج، ورد د. فتحي سرور مؤكدا ان شهادة الميلاد الصادرة للطفل هي مجرد إثبات لواقعة الميلاد ومراعاة لحق الطفل الذي لا ينبغي أن يحاسب بخطيئة أمه.
    وأشار النائب مصطفي بكري إلي ان هذه المادة تتيح لأية سيدة أن تبتز أي شخص وقد يكون شخصية عامة وتدعي أنه والد طفلها، وتتسبب له في حرج شديد لحين ثبوت الحقيقة، فعقب وزير العدل مؤكدا ان أية سيدة دون هذه المادة يحق لها الادعاء علي أي رجل بأنه والد طفلها، ويتم اتخاذ الإجراءات المتبعة لإثبات حق كل طرف.
    واقترح النائب محمد عامر حلمي أن يسجل الطفل باسم والد أمه، وهو ما رفضه النواب جميعا، وتساءل د. فتحي سرور هل سيكون الطفل في هذه الحالة ابن أمه وأخيها؟!
    وتدخلت المنصة بقوة لحسم الجدل حول المادة، والتي اتخذ النقاش حولها مسارات بعيدة عن جوهر التعديل.


    المساعدة العاجلة


    ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة 98 مكرر حيث وافق المجلس علي الفقرة الثانية فقط من المادة وتنص علي كل من علم بتعرض الطفل للخطر ان يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه.. وحذفت اللجنة الفقرة الأولي والثالثة من المادة ويتعلقان بضرورة الابلاغ عن الوقائع التي يتعرض فيها الطفل للخطر.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 11:15 am