مجلس الشعب يوافق على قانون الضريبة العقارية
جريدة الوفد
وافق مجلس الشعب أمس نهائيا علي مشروع قانون الضريبة العقارية. شهدت مناقشات المجلس جدلا واسعا حول مواد المشروع. دارت مناقشات حادة حول حد الاعفاء الذي يقدر بمبلغ 6 آلاف جنيه سنويا للوحدات المؤجرة. وطالب النواب برفع هذا الحد الي 10 آلاف جنيه. ووافق المجلس علي المادة الخاصة بحصر وتقدير الضريبة في كل محافظة. وتضم اللجنة التي يشكلها وزير المالية لتقدير القيمة الايجارية برئاسة مندوب الضرائب
وعضوية مندوبين من وزارتي الإسكان والمالية واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي لكل محافظة..
ويتم إخطار كل مكلف بأداء الضريبة بالتقديرات بخطاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية. ويجوز للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار أو جزء منه خلال 60 يوما فقط من التقدير بطلب يسلم الي مديرية الضرائب العقارية مع دفع 50 جنيها تأميناً للنظر في الطعن وترد إليه عند قبول الطعن. كما يجوز لمديريات الضرائب العقارية الطعن علي القيمة الايجابية إذا رأت أنها أقل من القيمة التي تراها.
كما شهدت الجلسة خلافات حادة علي إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة والمخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وكذلك المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات والعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية بشرط ألا تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها. كما تم إعفاء المساكن في الأحواش ومباني الجبانات وأبنية مراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة لجهات حكومية أجنبية بشرط المعاملة بالمثل. كما تعفي العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
ويقضي المشروع بتوقيع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد علي 5000 جنيه، وتعويض يعادل مثل الضريبة علي كل ممول يخالف أحكام القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد علي 2000 جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، وتضاعف الغرامة في حالة العودة
جريدة الوفد
وافق مجلس الشعب أمس نهائيا علي مشروع قانون الضريبة العقارية. شهدت مناقشات المجلس جدلا واسعا حول مواد المشروع. دارت مناقشات حادة حول حد الاعفاء الذي يقدر بمبلغ 6 آلاف جنيه سنويا للوحدات المؤجرة. وطالب النواب برفع هذا الحد الي 10 آلاف جنيه. ووافق المجلس علي المادة الخاصة بحصر وتقدير الضريبة في كل محافظة. وتضم اللجنة التي يشكلها وزير المالية لتقدير القيمة الايجارية برئاسة مندوب الضرائب
وعضوية مندوبين من وزارتي الإسكان والمالية واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي لكل محافظة..
ويتم إخطار كل مكلف بأداء الضريبة بالتقديرات بخطاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية. ويجوز للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار أو جزء منه خلال 60 يوما فقط من التقدير بطلب يسلم الي مديرية الضرائب العقارية مع دفع 50 جنيها تأميناً للنظر في الطعن وترد إليه عند قبول الطعن. كما يجوز لمديريات الضرائب العقارية الطعن علي القيمة الايجابية إذا رأت أنها أقل من القيمة التي تراها.
كما شهدت الجلسة خلافات حادة علي إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة والمخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وكذلك المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات والعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية بشرط ألا تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها. كما تم إعفاء المساكن في الأحواش ومباني الجبانات وأبنية مراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة لجهات حكومية أجنبية بشرط المعاملة بالمثل. كما تعفي العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
ويقضي المشروع بتوقيع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد علي 5000 جنيه، وتعويض يعادل مثل الضريبة علي كل ممول يخالف أحكام القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد علي 2000 جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، وتضاعف الغرامة في حالة العودة